آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٧٧ - أخذ المال من الولد و العكس
الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: (يجب الحجّ عليه) مكان لا يبعد... [١].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الفاضل: في مسألة اعتبار الرجوع إلى الكفاية قال الإمام (قدس سره): و لا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس، و كذا من الاستعطاء كالفقير الّذي من عادته ذلك، و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده على الأقوى قال الفاضل (دام ظلّه): الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة [٣].
الشيخ النوري: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما كطلّاب العلوم الدّينية و غيرهم من أهل العلم لا يجب عليهم الحجّ [٤].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
أخذ المال من الولد و العكس
في التحرير م ٤٠: لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به و لا يجب على واحد منهما البذل له...
السيد الخوئي: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به كما لا يجب على الوالد أن يبذل له و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ و القول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف و إن كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار... [٦].
السيد الگلپايگاني: نفس المتن إلى قوله من مال والده: قال السيد الگلپايگاني: يعني من دون رضاه [٧].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير [٨].
[١] المناسك، ص ١٨ م ٢٥
[٢] المناسك، ص ٢١ م ٢٨
[٣] ص ١٨ م ٣٩
[٤] المناسك، ص ٣٠ م ٢٥
[٥] المناسك، ص ١٨ م ٢٥
[٦] العروة، م ٥٩، طبع مدينة العلم.
[٧] المناسك، م ٥٨ العروة المحشى بخمسة حواشي.
[٨] م ٤٠