آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٨ - انكشاف عدم كفاية المقدار
استطاع بعده [١].
*** الشيخ البهجة: الحج البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك [٢].
الشيخ الفاضل: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها؛ علّق (مدّ ظلّه) على الجملة الأخيرة بقوله: بشرط أن يكون المتمّم- بالفتح- واجداً لخصوصية الاستطاعة المالية و هي أن يكون زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار و الثياب و نحوهما [٣].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور [٥].
انكشاف عدم كفاية المقدار
في التحرير م ٣٥: لو عين مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا...
السيد الخوئي: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلّا إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته [٦].
السيد الگلپايگاني: ما ظفرت بنفس هذا الفرع في مناسك السيد (قدس سره) و لكن الفرع موجود في العروة كما ذكرناه و له (قدس سره) حاشية على قول السيد صاحب العروة (وجب عليه الإتمام) قال السيد الگلپايگاني في التعليقة: يعني على الباذل، لكنّه مشكل [٧].
***
[١] المناسك، ص ٢٣ م ٢٧
[٢] المناسك، ص ٢٧ م ٥٠
[٣] ص ١٧
[٤] المناسك، ص ٢٧ م ٥٠
[٥] المناسك، ص ٢٧ م ٥٠
[٦] العروة، فصل الاستطاعة، م ٥٠
[٧] العروة المحشى بخمسة حواشي، م ٤٩