آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٤٩ - ما يتحقق به الصد
لو وجد طريقاً غير طريق الصدّ
في التحرير م ٥: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه و كانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام و يجب الذهاب إلى الحج فإن فات منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة و يتحلّل، و لو خاف في المفروض عدم إدارك الحج لا يتحلل بعمل المصدود بل لا بد من الإدامة و يتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [١].
الشيخ المكارم: و لم يكن هناك طريق آخر للذهاب إلى مكّة [٢].
ما يتحقق به الصد
في التحرير م ٦: يتحقق الصد عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريّهما و لا اضطراريّهما، بل يتحقق بعد إدراك ما يفوت الحج بفوته و لو عن غير علم و عمد...
السيد الخوئي: المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الوقوفين أو عن الموقف بالمشعر خاصّة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد و التحلل به عن إحرامه و الأحوط ضمّ الحلق أو التقصير إليه... [٣].
السيد الگلپايگاني: تقدّم كلامه (قدس سره) في أوّل الفصل حول معنى المصدود و المحصور فراجع.
السيد السيستاني: تقدّم منه دام ظله أن المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام.
*** الشيخ البهجة: تقدم قوله دام ظله أنّ المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما [٤].
[١] المناسك، ص ١٦٧
[٢] م ٥
[٣] فصل المصدود.
[٤] المناسك ص ١٩٠، م ٤٤٠.