آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٤٥ - أحرم للعمرة يجب عليه الإتمام
السيد الگلپايگاني: المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه بالحج أو العمرة سواء كان صدّه عن الموقفين في الحج أو عن دخول مكّة المكرّمة في العمرة فحينئذٍ يتحلل عن إحرامه بالهدي و ذلك بأن ينحره أو يذبحه في المكان الذي صدّ فيه، و الأحوط ضمّ الحلق إلى ذلك أيضاً و لكن ينوي التحلل من إحرامه عند الذبح على الأحوط و لا يجزي عنه هدي السياق على الأحوط، و يجوز للمصدود أن يبقى على إحرامه و يتحلل بعمرة مفردة، و لا يسقط عنه الحج بذلك لو كان مستطيعاً من السنة السابقة و ما قبلها و قد استقر في ذمته [١].
السيد السيستاني: المصدود في العمرة المفردة إن كان سائقاً للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد... و أمّا المصدود في عمرة التمتع فإن كان مصدوداً عن الحج فحكمه ما تقدم و إلّا لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد [٢].
*** الشيخ البهجة: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به و الأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة [٣].
الشيخ التبريزي: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه... [٤].
الشيخ الصافي: تقدم كلامه في الفرع الماضي فراجع.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علق الأستاذ دام ظله على جملة: (و الأحوط قصد التحلل) فإنّه قال: الأولى قصد التحلل بذلك و كذا الأولى التقصير فيحل له كل شيء حتى النساء [٥].
الشيخ المكارم: من بإحرام الحج أو العمرة و لكن منعه عدو أو شخص آخر مثل الدولة أو السارقين أو غيرهم من الذهاب إلى مكّة و لم يكن هناك طريق آخر إلى مكّة أو
[١] المناسك، ص ١٧٥.
[٢] المناسك، م ٤٣٩، ص ٢١٩
[٣] المناسك، ص ١٧٣
[٤] المناسك، ص ٢١٤
[٥] م ٢، ص ١٣٩