آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٣ - الاستطاعة بالهبة
الاستطاعة بالهبة
في التحرير م ٣١: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحجّ أو لا أمّا لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه...
السيد الخوئي: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج وجب عليه القبول و أمّا لو خيّره الواهب بين الحج و عدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعييناً و لا تخييراً لم يجب عليه القبول [١].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
السيد الشبيري: لو وهبه شخص نفقة الحج فإن لم تكن في قبول الهبة و أخذ المال الموهوب مشقة فعليه الحجّ بل الأحوط وجوباً الإتيان بالحج و لو كانت مستلزمة لمشقة دون الحرج نعم لو كان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجياً عليه لم يجب و لا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل بذله للحج أو خيّره بين الحج و غيره أو لم يذكر الحج أصلًا [٣].
*** الشيخ البهجة: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج لم يجب عليه القبول و لو قبل يتحقق الاستطاعة البذليّة و كذا لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحجّ لا تعييناً و لا تخييراً لم يجب عليه القبول و لو قبل كان له حكم الاستطاعة المالية [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور [٦].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)... و كذا لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه (وجب عليه القبول) و أمّا لو وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعيّناً و لا تخيّراً لم يجب عليه القبول [٧].
[١] المناسك، ص ٢٥ م ٤٦
[٢] المناسك، ص ٣٠ م ٤٦
[٣] المناسك، ص ١٩ م ٤٢
[٤] المناسك، ص ٢٥ م ٤٣
[٥] المناسك، ص ٢٩ م ٤٦
[٦] التعليقة، ص ١٥
[٧] المناسك، ص ٣٦ و ٤٣