آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٢٦ - جواز رمي كل جمرة بأربع حصيات ثمّ الإتمام
جواز رمي كل جمرة بأربع حصيات ثمّ الإتمام
في التحرير م ٥: لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ و عليه إتمام الجميع بأي نحو شاء، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة و كذا جاز رمي المتقدمة بأربع ثمّ إتيان المتأخرة فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.
السيد الگلپايگاني: لو رمى الجمرة الأولى أربعاً فما فوق ثمّ رمى التي بعدها سبعاً نسياناً كفاه أن يكمل الأولى [١].
السيد الشبيري: من رمى الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة فإن لم يرم من السابقة أربع رميات بطل اللاحقة مطلقاً و لو رمى من السابقة أربعاً أو خمساً ثمّ انصرف إلى اللاحقة صحّ اللاحقة فيما لو انصرف إليها جاهلًا بالحكم أو ساهياً، و بطل لو انصرف إليها عالماً أو شاكاً مختارين كانا أو مضطرين، و لو رمى من السابقة ستاً صحت اللاحقة مطلقاً [٢].
السيد الخوئي: نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً و لا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة [٣].
السيد السيستاني: إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها و لا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة [٤].
*** الشيخ البهجة: نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً... [٥].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الفاضل: المتن المتقدم من التحرير إلى جملة: (لكن الأحوط) فإنّه قال: لا
[١] المناسك، ص ١٦٠
[٢] المناسك، م ٩١١
[٣] المناسك، م ٤٣١
[٤] المناسك، م ٤٣١
[٥] المناسك، ص ١٧١
[٦] المناسك، م ٤٣١