آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٢٣ - جواز الرمي في الليل لصاحب العذر
السيد السيستاني: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار و يستثنى من ذلك الرعاة و كلّ معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخرى، فيجوز له رمي كلّ نهار في ليلته، و لو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة [١].
السيد الشبيري: يجوز الرمي ليلًا لطوائف: ١- من لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه ٢- من يخاف أن يصيبه بسبب الرمي نهاراً ضرر معتد به فيصح الرمي ليلًا (الليلة السابقة) للشيخ و المرأة و الصبي و المريض و الضعيف الذين يخافون الرمي نهاراً ٣- أصحاب المهن و الحرف كالراعي و الحطّاب ٤- المدين، فيجوز لهذه الطوائف أن يرموا الجمرات ليلًا (الليلة السابقة) و لا يجوز لهم تأجيلها إلى الليلة الثانية عشرة و الثالثة عشرة [٢].
السيد الخوئي: و يستثنى من ذلك العبد و الراعي و المديون و الذي يخاف أن يقتص عليه و كل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهولاء الرمي ليلة ذلك النهار... [٣].
السيد الخامنهاي: يستثنى من ذلك الراعي و كل من له عذر من خوف على ماله أو عرضه أو نفسه و كذا الضعفاء و الشيوخ و الصبيان [٤].
*** الشيخ البهجة: و يستثنى من ذلك من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء... [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦] يجوز للنساء رمي جمرة العقبة ليلة العيد حتى مع التمكّن من الرمي يوم العيد و أمّا باقي الأيام إذا خفن على أنفسهن فيجوز لهن أن يرمين ليلة الحادي عشر عن يومه ثمّ يرمين الليلة الثاني عشر
[١] المناسك، م ٤٣٣
[٢] المناسك، ص ٣١٠، مع التلخيص.
[٣] المناسك، م ٤٣٣
[٤] المناسك، ص ١٦١
[٥] المناسك، ص ١٧١
[٦] المناسك، م ٤٣٣