آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦١٥ - يكفي في الكفارة مطلق الشاة
السيد الشبيري: من ترك المبيت و الإصباح بمنى يجب عليه التكفير بشاة من دون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلًا ملتفتاً أو غافلًا قادراً أو عاجزاً بل حتى و لو كان كلّ من المبيت و الإصباح حرجياً عليه على الأحوط وجوباً [١].
*** الشيخ البهجة: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة إلى قوله دام ظله:
و لا كفارة على من ترك البيتوتة في منى لاشتغاله بالعبادة في مكّة... [٢].
الشيخ التبريزي: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة... [٣].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علق الأستاذ دام ظله على جملة: (جاهلًا أو ناسياً) بقوله: في الجاهل و الناسي يكون ثبوت الكفارة مبنياً على الاحتياط [٤].
الشيخ المكارم: و إذا بات في هاتين الليلتين في غير منى وجب عليه ذبح شاة كفارة و الأحوط وجوباً أن يذبح عن كل ليلة شاة واحدة [٥] و قال دام ظله: إذا اضطر أن لا يبيت في منى لم يكن عاصياً و لا تجب عليه كفارة و صح حجّه [٦].
الشيخ الوحيد: من ترك المبيت بمنى فعليه كفّارة شاة عن كل ليلة، و الأقوى عدم وجوب التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إذا كان عن قصور و إن كان التكفير أحوط [٧]. و الأحوط التكفير للمعذور من المبيت و لا كفارة على الطائفة الثانية و الثالثة ممن تقدم [٨].
يكفي في الكفارة مطلق الشاة
[١] المناسك، م ٨٧٩
[٢] المناسك، ص ١٧٠
[٣] المناسك، ص ٢١٠، م ٤٢٩
[٤] م ٦، ص ١٣٤
[٥] المناسك، م ٣٣٠
[٦] المناسك، م ٣٣٤
[٧] المناسك، ص ١٨٠
[٨] المناسك، ص ١٨١