آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦١٤ - لزوم الكفارة على من ترك المبيت
عشر، و أن تكون النية بعد دخول وقت العشاء إذا لم ينو من أوّل المغرب [١] و إذا أخلّ بالنيّة كان آثماً و لكن لا فدية عليه.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٢].
الشيخ المكارم: المبيت في منى مثل سائر أعمال الحج يحتاج إلى النيّة و قصد القربة ... [٣].
الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه قصد المبيت متقرباً إلى اللّٰه تعالى [٤].
لزوم الكفارة على من ترك المبيت
في التحرير م ٦: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة متعمداً كان أو جاهلًا أو ناسياً بل تجب الكفارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّا الخامس منهم و الحكم في الثالث و الرابع مبنيّ على الاحتياط.
السيد الخوئي: من ترك المبيت بمنى فعليه كفّارة شاة عن كل ليلة، و الأحوط التكفير فيما إذا ترك نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أيضاً، و الأحوط التكفير للمعذور من المبيت، و لا كفارة على الطائفة الثانية: (من اشتغل بالعبادة في مكة) و الثالثة: (من رجع و تجاوز عقبة المدنيين) [٥].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله دام ظله: و لا دم على الطائفة الثانية: (من اشتغل بالعبادة في مكة) و الثالثة: (جاوز عقبة المدنيين) و الرابعة: (سقاية الحاج) و الأحوط ثبوت الدم على الطائفة الأولى، و كذا من ترك المبيت نسياناً أو جهلًا منه بالحكم [٦].
السيد الگلپايگاني: فمن بات بغير منى فإن كان بمكّة غير مشتغل بالعبادة أو بغير مكّة و لو مشتغلًا بالعبادة كان عليه حينئذٍ عن كل ليلة شاة و كذلك الناسي و الجاهل و المعذور على الأحوط [٧].
السيد الخامنهاي: من ترك المبيت الواجب يجب عليه التكفير عن كلّ ليلة بشاة و لا فرق في ذلك بين المعذور و غيره و لا بين الجاهل و الناسي و غيرهما على الأحوط [٨].
[١] المناسك، ص ١٧٢
[٢] م ٥، ص ١٣٤
[٣] المناسك، ص ١٦٣
[٤] المناسك، ص ١٧٨
[٥] المناسك، ص ١٨٧
[٦] المناسك، م ٤٢٩
[٧] المناسك، ص ١٥٨
[٨] المناسك، ص ١٥٩