آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦١١ - العبادة في مكّة
بات بمكّة غير مشتغل بالعبادة أو بات بغير مكّة مشتغلًا بالعبادة كان عليه كفارة عن كل ليلة شاة و كذلك الناسي و الجاهل و المعذور على الأحوط [١].
السيد الخامنهاي: من كان مشتغلًا في مكّة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها إلّا لضرورة [٢] كالأكل و الشرب بقدر الحاجة أو تجديد الوضوء.
السيد الشبيري: لا يجوز ترك المبيت من أجل الإتيان بالأعمال العبادية الأخرى في مكّة غير أعمال مكّة الواجبة من قبيل الطواف المستحب و الصلاة و تلاوة القرآن [٣].
السيد السيستاني: الاشتغال بالعبادة في مكّة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني و إنّما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قليل منتصف الليل إلى الفجر و تكفي الأعمال المذكورة في السؤال (النظر إلى الكعبة و قراءة القرآن و إطافة الحجاج و الاجابة على الأسئلة الدينية) مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة اللّٰه [٤].
*** الشيخ البهجة: و المراد بالعبادة الطواف و السعي على الأحوط [٥] و قال لي دام ظله شفاهاً: لا يبعد كفاية الدعاء و تلاوة القرآن و الصلوة مع صدق العبادة و كذلك بيان المسائل الشرعية.
الشيخ التبريزي: نعم و تعمّ و تشمل أي نوع من العبادة و لا تشمل النظر إلى الكعبة [٦].
الشيخ الفاضل: تقدم كلامه في الفرع الماضي فراجع، منظور مطلق عبادت است نماز و تلاوة قرآن و ذكر و دعا و نظر به كعبه و اسعاف حاجات مؤمنين و ارشاد و موعظة [٧].
الشيخ المكارم: من يشتغل طول الليل في مكّة بأعمال الطواف أو عبادة أخرى [٨].
الشيخ الوحيد: من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة [٩].
[١] المناسك، ص ١٥٨
[٢] المناسك، ص ١٥٨
[٣] المناسك، م ٨٧٧
[٤] الملحق الثاني، ص ١٨٩ و في الملحق الثالث، ص ٢٠٥
[٥] المناسك، ص ١٦٩
[٦] الصراط، ج ٤، ص ٢٤٩
[٧] ص ٢٤٥
[٨] المناسك، ص ١٦٤
[٩] المناسك، ص ١٨٠