آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦١ - الاستطاعة بالبذل
السيد الخامنهاي: من لم يكن لديه الزّاد و الراحلة فبذل له شخص ذلك كأن قال له:
حج و عليّ نفقتك، صار الحجّ واجباً عليه و يجب عليه قبول ذلك و يسمّى هذا الحجّ بالحجّ البذلي... [١].
السيد الشبيري: لو قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و اطمأنّ بعدم رجوع الباذل عن بذله وجب عليه الحجّ و هذا من أقسام الحجّ البذلي نعم لو كان قبول البذل و السفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته لا يكون مستطيعاً [٢].
*** الشيخ البهجة: كما يتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة يتحقق بالبذل و لا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله، وجب عليه الحجّ مع الوثوق بالباذل و يستقرّ عليه وجوب الحج فيما لو لم يقبل... [٣].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٤] و المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا الجملة الأخيرة.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (و لعياله): اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال و علّق على قوله: (نعم يعتبر الوثوق): اعتبار الوثوق محلّ إشكال... [٥].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): إلّا أن يكون في قبوله ذلّة و مهانة... [٦].
الشيخ الوحيد: كما يتحقق الاستطاعة بوجدان مئونة الحج يتحقق ببذلها و لا فرق بين بذل الزّاد و الراحلة و ثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرّف إذا كانت الإباحة لازمة و بالتمليك إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ... [٧].
[١] المناسك، ص ٢٣
[٢] المناسك، ص ١٨
[٣] المناسك، ص ٢٤ م ٤٣.
[٤] المناسك، ص ٢٧ م ٤٣
[٥] ص ١٥ م ٣٠
[٦] المناسك، ص ٣٥
[٧] المناسك، ص ٢٣ م ٤٠