آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٠٥ - يجب العود إلى منى
المبيت بمنى
[يجب العود إلى منى]
في التحرير م ١: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة و الثانية عشرة، و الواجب من الغروب إلى نصف الليل.
السيد الخوئي: الواجب الثاني عشر من واجبات الحج، المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و يعتبر فيه قصد القربة... لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر... [١].
السيد السيستاني: قريب مما ذكر في كلام السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: لا يعتبر المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلّا في المورد المتقدم «من لم يخرج من منى يوم الثاني عشر حتى دخل عليه الليل فإنّه وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر إلى طلوع الفجر» فإذا مكث فيها من أوّل الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، و إذا خرج منها أوّل الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر بل قبل انتصاف الليل على الأحوط [٢].
السيد الگلپايگاني: و المقدار الواجب في المبيت، هو إلى ما بعد منتصف الليل فإذا أراد الخروج من منى بعد منتصف الليل فلا مانع منه [٣].
[١] المناسك، ص ١٨٥، م ٤٢٧
[٢] المناسك، م ٤٢٧، مع التلخيص.
[٣] المناسك، ص ١٥٦