آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٠ - الاستطاعة بالبذل
و كذلك قال السيد السيستاني مدّ ظله.
السيد الشبيري: لو اقتضى السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهم منهما [١].
*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين ٧... و انحلّ نذره و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ [٢].
الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله: و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.
أقول: و له (دام ظلّه) فروع ذكرها في الصراط الرابع في النذر المزاحم للحجّ [٣].
الشيخ الفاضل: و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس [٤].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الاستطاعة بالبذل
في التحرير م ٣٠: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك أو قال: حج بهذا المال و كان وافياً لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له... نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل...
السيد الگلپايگاني: لو قيل لفاقد نفقة الحجّ حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه الحجّ و يجزي عن حجّة الإسلام و كذا لو قيل له: حجّ بهذا المال و كان كافياً... [٦] إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل و عدم الرجوع.
السيد الخوئي: و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله وجب عليه الحجّ و كذلك لو أعطي مالًا ليصرفه في الحجّ و كان وافياً و لا فرق بين الإباحة و التمليك... [٧].
السيد السيستاني: نفس العبارة مع قوله: و وثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحجّ... [٨].
[١] المناسك، م ٤٧ ص ٢١
[٢] المناسك، م ٥٨
[٣] المناسك، ص ٢٦
[٤] م ٢٩ المتن من الإمام (قدس سره).
[٥] المناسك، م ٥٨
[٦] المناسك، ص ٢٤
[٧] المناسك، م ٤٣
[٨] المناسك، ص ٢٨