آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٩٩ - ترك طواف النساء سهواً
تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟ ج: ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض و لم يتيسّر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج و الأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء [١].
السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع و تقدم منه أيضاً قوله:
يجب تقديم جميع أعمال مكّة من الطواف و السعي و طواف النساء لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة و يجزيه ذلك أيضاً [٢].
*** الشيخ البهجة: يجوز لمن لا يتيسر له دخول مكّة أن يقدّم الطواف و صلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً على المشهور الأظهر [٣].
الشيخ التبريزي: يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف و صلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى حيث أراد [٤].
الشيخ الفاضل: المتن إلّا ما علق دام ظله على جملة: (لكن الأحوط الاستنابة) بقوله: الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم و بين الاستنابة؛ و إلّا علق على جملة: (صح سعيه و طوافه) بقوله: و يترتب عليه حليّة النساء و إن لم يتحقق السعي بعده [٥].
الشيخ المكارم: تقدم جواز التقديم لطوائف من المعذورين فراجع.
الشيخ الوحيد: من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين فلا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير [٦].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
ترك طواف النساء سهواً
في التحرير م ١١: لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقة يجب، و إلّا استناب فيحل له النساء بعد الإتيان.
[١] ص ١٨٤
[٢] و أيضاً في مسألة ٨٤٦ و ٨٤٩
[٣] المناسك، ص ١٦٤
[٤] المناسك، ص ٢٠٣، م ٤١٣
[٥] م ١٠، ص ١٣٢
[٦] المناسك، م ٤١٩
[٧] المناسك، م ٤١٣