آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٩٨ - جواز تقديم طواف النساء عند الضرورة
طواف الزيارة بطل و تجب إعادته مطلقاً سواء كان عن علم أو جهل عن عمدٍ أو سهوٍ عن اختيار أو اضطرار... [١].
*** الشيخ البهجة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدّمه عن علم و عمدٍ لزمته إعادته بعد السعي [٢]. تقدم هذا من الخوئي.
الشيخ التبريزي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع... لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي... [٣]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٤].
الشيخ المكارم: لا يجوز الإتيان بطواف النساء و صلاته عقيب طواف الحج و صلاته بلا فاصلة و قبل السعي بل يجب الإتيان به بعد السعي كاملًا [٥].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا ما خالف السيد في قوله: و إن كان عن جهل أو نسيان فالأقوى عدم الإعادة و إن كانت الإعادة بعد السعي أحوط [٦].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي [٧].
جواز تقديم طواف النساء عند الضرورة
في التحرير م ١٠: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض و عدم التمكن من البقاء إلى الطّهر لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، و لو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه و طوافه و إن كان الأحوط إعادة الطواف.
السيد الخوئي: من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق [٨].
السيد السيستاني: تقدّم كلامه دام ظله [٩] و في الملحق الثاني س: هل يجوز للمرأة
[١] المناسك، م ٨٤٦
[٢] المناسك، م ٣٩٩
[٣] المناسك، م ٤١٠- ٤٢١
[٤] المتن، م ٩، ص ١٣٢
[٥] المناسك، ص ١٦١
[٦] المناسك، ص ١٧٧
[٧] المناسك، ص ١٩٠
[٨] المناسك، م ٤٢٢
[٩] المناسك، م ٤٢٢