آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٨٩ - تقديم مناسك مكة على الوقوفين
السيد الگلپايگاني: و لو كان مضطراً يجوز له تقديم الطواف و السعي كالمرأة التي تخشى مفاجأة الحيض و كذا النفساء و كذا المريض و الشيخ فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف على الموقفين... [١].
السيد الخامنهاي: بجاآوردن اعمال فوق، پيش از وقوف در عرفات و مشعر و اعمال منا در حال اختيار جايز نيست، امّا اين كار براى سه گروه جايز است كه عبارتند از:
نخست: زنانى كه مىترسند با ابتلاء به حيض يا نفاس پس از بازگشت به مكّه مكرّمه از انجام طواف و نماز آن بازبمانند، و نتوانند تا پاك شدن منتظر بمانند.
دوّم: مردان و زنانى كه ناتوان از طواف و نماز آن پس از بازگشت به مكّه از جهت زيادى ازدحام باشند، و يا اصولا ناتوان از بازگشت به مكّه باشند.
سوّم: بيمارانى كه پس از بازگشت به مكّه مكرّمه بر اثر ازدحام يا ترس از آن، از انجام طواف ناتوانند. [٢]
السيد الشبيري: ١- يجب تقديم طواف الزيارة و السعي دون طواف النساء على الوقوفين على من لا يتمكّن من الإتيان بهما بعد العود من منى ٢- يجب تقديم الطواف و السعي على من يخاف عروض مانع كالمرأة التي تخاف الحيض ٣- يجوز تقديهما على من كان الطواف أو السعي حرجياً عليه كالشيخ الكبير و المريض، فهؤلاء يقدّمون الطواف و السعي و يجزيهم ذلك و إن انكشف الخلاف على الأظهر و لا يجوز لهم تقديم طواف النساء ٤- يجب تقديم الأفعال الخمسة لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة و يجزيه ذلك أيضاً... [٣].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قول الشيخ دام ظله: و الأحوط إعادة الطواف و الصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة و إذا لم يمكن يستنيبا على الأحوط و إذا كان يعلمان أنّ إعادتهما لن يكون ممكنة إلى آخر
[١] المناسك، ص ١٥٥، اقتصرنا على موضع الحاجة.
[٢] مناسك فارسى، م ٣٦٨
[٣] المناسك، ص ٢٩٤، مع التلخيص.