آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٨٨ - تقديم مناسك مكة على الوقوفين
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [١].
الشيخ المكارم: يجوز للحاج أن يذهب إلى مكة بعد أعمال منى يوم العيد بلا فاصلة و يأتي بالأعمال المذكورة في المسألة المتقدمة أعني مسألة ٣٢٠ و هي طواف الحج و يسمى طواف الزيارة، و صلاة الطواف، و السعي بين الصفا و المروة و طواف النساء و صلاة طواف النساء [٢].
الشيخ الوحيد: يستحبّ إتيان طواف الحج يوم النحر و يجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة إلّا أن التأخير للمتمتع مكروه [٣].
تقديم مناسك مكة على الوقوفين
في التحرير م ٣: لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منىٰ اختياراً و يجوز التقديم لطوائف: ١- النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع و لم تتمكّن من البقاء إلى الطهر. ٢- الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام... ٣- المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع... ٤- من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة.
السيد الخوئي: لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين و يستثنى من ذلك الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض فيجوز لهما تقديم الطواف و صلاته على الوقوفين و الاتيان بالسعي في وقته و الأحوط تقديم السعي أيضاً و إعادته في وقته [٤].
السيد السيستاني: و يستثنى من الحكم المذكور ١- المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس ٢- كبير السن و المريض و العليل و غيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ٣- من يخاف أمراً لا يتهيّأ له معه الرجوع إلى مكة؛ فيجوز لهولاء تقديم الطواف و صلاته و السعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج... [٥] يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطواف المذكور في المسألة... [٦].
[١] م ٢، ص ١٣٠.
[٢] المناسك، ص ١٥٩.
[٣] المناسك، م ٤٠٨.
[٤] المناسك، م ٤١٢.
[٥] المناسك، م ٤١٢.
[٦] المناسك، ص ٤١٢، م ٤٢٢.