آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٨٧ - استحباب الرجوع إلى مكّة يوم العيد
استحباب الرجوع إلى مكّة يوم العيد
في التحرير م ٢: يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة و يجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر و لا يبعد جوازه إلى آخر الشهر فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه.
السيد الخامنهاي: يجوز بل يستحب بعد الفراغ من أعمال يوم العيد الرجوع إلى مكّة في نفس اليوم لأداء بقية المناسك من الطوافين و صلاتهما و السعي و يجوز التأخير إلى آخر أيام التشريق بل إلى آخر شهر ذي الحجة [١].
السيد الخوئي: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر و إن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة [٢].
السيد السيستاني: يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر و الأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر و إن كان الظاهر جوازه بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلًا بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة [٣].
السيد الشبيري: أفضل أوقات الطواف و السعي يوم العيد و دونه في الفضل ليلة الحادي عشر و دونها يومه ثمّ اليوم الثاني عشر و الثالث عشر ثمّ إلى آخر ذي الحجة [٤].
السيد الگلپايگاني: الأفضل له إن يرجع إلى مكّة في يومه ليؤدي مناسكها الثلاثة و لو لم يتمكّن يؤخّر مجيئه إلى الغد بل الأحوط أن يرجع إلى مكّة للطواف و صلاته قبل ظهر يوم الثالث عشر و إن جاز له التأخير إلى آخر ذي الحجة [٥].
*** الشيخ البهجة: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر و إن كان لا يبعد جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة و محل الخلاف هو الجواز التكليفي لا الوضعي [٦].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
[١] المناسك، ص ١٥٢، م ٢٨٨.
[٢] المناسك، ص ١٧١، ٤١١.
[٣] المناسك، ص ٢٠٨.
[٤] المناسك، م ٨٣٢، ص ٢٨٤.
[٥] المناسك، ص ١٥٥.
[٦] المناسك، م ٣٨٩، ص ١٦٤.
[٧] المناسك، م ٤١٩.