آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٦٧ - لو لم يصم حتى مات يقضى عنه
الهدي يذبحه في منى و لو بالاستنابة.
السيد الخوئي: المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج... الأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى و لا يؤخّره من دون عذر و إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرّم سقط الصوم و تعيّن الهدي للسنّة القادمة [١].
السيد السيستاني: و إذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً و لكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة فإن لم يصم حتى أهلّ هلال محرم سقط الصوم و تعيّن الهدي للسنة القادمة [٢].
السيد الشبيري: من لم يصم في شهر ذي الحجة لم يصح منه الصوم بعده و إنّما يستقر عليه الذبح على الأظهر و يعتبر فيه أن يذبحها في منى في العام القابل أيام الحج (العاشر إلى الثاني عشر من ذي الحجة) و لو كان تأخيره الصوم عن علم و عمد و اختيار كفّر بشاة ... [٣].
السيد الگلپايگاني: فلو خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة تعيّن عليه الهدي يبعث به فيذبح بمنى و يقصد في النية ما في الذمة من الهدي أو الكفّارة [٤].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٥].
الشيخ الوحيد: تقدم كلامه دام ظله، و إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده [٦].
لو لم يصم حتى مات يقضى عنه
في التحرير م ٢٦: لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه و الأحوط قضاء السبعة أيضاً.
السيد السيستاني: إذا أهلّ هلال محرّم و لم يصم و لو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام
[١] المناسك، م ٣٩٤
[٢] المناسك، م ٣٩٤
[٣] المناسك، م ٧٦٨
[٤] المناسك، ص ١٤٩
[٥] م ٢٥
[٦] المناسك، ص ١٦٨