آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٥٢ - يعتبر كون النائب شيعياً
الهدي إلى الذبح و لا يشترط نيّة الذابح و إن كانت أحوط و أولى [١].
السيد الگلپايگاني: يجوز أن يوكّل غيره في الذبح بشرط أن يكون مسلماً و إن لم يكن إمامياً اثنا عشرياً [٢].
السيد الخامنهاي: الأحوط وجوباً كون الذابح مؤمناً نعم لا يبعد عدم اشتراط الإيمان فيما إذا نوى الواجب بنفسه و وكّل النائب في خصوص عمل الذبح فقط [٣].
السيد السيستاني: المعتبر في الذابح أن يكون مسلماً (في الجواب عن استنابة غير الإمامي) [٤].
السيد الشبيري: تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.
*** الشيخ التبريزي: و لا بدّ أن يكون الذابح مسلماً و أن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح و لا يشترط نيّة الذابح و إن كانت أحوط و أولى [٥] و في الصراط الرابع ص ٢٣٧، س: هل يجوز ذبح السنّي للشيعي و لو مع مراعاة الشرائط المعتبرة في فقه أهل السنّة ج: نعم يجوز و يجزي.
الشيخ الصافي: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٦]
الشيخ المكارم: لا يلزم أن يكون الذابح شيعياً بل يجوز لكلّ مَن تكون ذبيحته طاهرة و حلالًا أن يذبح الأضحيّة و إن كان الأفضل أن يكون شيعياً [٧].
الشيخ الوحيد: و يعتبر أن يكون الذابح مسلماً [٨].
الشيخ النوري: و لا بدّ أن يكون الذابح مسلماً و أن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح و لا يشترط نية الذابح و إن كانت أحوط و أولى [٩].
[١] المناسك، م ٣٩٩
[٢] المناسك، ص ١٤٢، مع الترجمة.
[٣] المناسك، ص ١٤٦
[٤] الملحق الأول، ص ١٤٠
[٥] المناسك، ص ١٩٨
[٦] م ٧.
[٧] المناسك، ص ١٥٤
[٨] المناسك، ص ١٦٩، م ٣٩٦
[٩] المناسك، ص ١٨٢