آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٤٥ - إذا أخر الذبح عن يوم العيد لعذر أو غيره
إذا أخر الذبح عن يوم العيد لعذر أو غيره
في التحرير م ١١:... و لو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق و إلّا ففي بقيّة ذي الحجّة...
السيد الخوئي: إذا ترك الذبح يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق و إن استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة [١].
السيد الگلپايگاني: يجب أن يكون الذبح يوم العيد فلا يجوز تأخيره اختياراً على الأحوط و إن كان الأقوى الجواز و لو أخّر الذبح لعذر أو متعمداً كفاه إلى آخر أيام التشريق بل إلى اليوم الرابع عشر بل طول ذي الحجة [٢].
السيد الخامنهاي: لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد على الأحوط فإن أخّره عمداً أو سهواً أو جهلًا لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن و إلّا ففي بقية شهر ذي الحجة من دون فرق بين الليل و النهار على الظاهر [٣].
السيد السيستاني: تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.
السيد الشبيري: الأحوط استحباباً أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد و يجوز تأجيلهما و لو اختياراً إلى اليوم الحادي عشر بل الثاني عشر نعم لا يجوز تأجيله عن الثاني عشر من دون عذر، و لو أجله لعذر كالجهل بالحكم أو عدم وجدان الهدي الواجد للشرائط يجزيه الذبح إلى آخر ذي الحجة، نعم يجب مراعاة الترتيب بين الذبح و الحلق أو التقصير [٤].
*** الشيخ البهجة: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد و لكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق و إن
[١] المناسك، ص ١٧٠، م ٣٨٢
[٢] المناسك، ص ١٤٧
[٣] المناسك، ص ١٤٦
[٤] المناسك، م ٧٢٠.