آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٢٣ - المعذور من الرمي يوم العيد يرمي في الليل
لم يجب عليه القضاء [١].
السيد السيستاني: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.
السيد الخوئي: و لو اتفق برئه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط [٢].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٣].
المعذور من الرمي يوم العيد يرمي في الليل
في التحرير م ٦: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
السيد الگلپايگاني: و يجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف و المريض و الحطّاب فيرمون ليلًا عن اليوم و لو لم يتمكّن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة [٤].
السيد الشبيري: الذي لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه، و المدين و المرافقين لأحد الأصناف المذكورة، قبل فرعين، و الذين يلزم عليهم المبادرة في الأعمال لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج فهذه الأصناف و الطوائف يجوز لهم رمي جمرة العقبة ليلة العيد اختياراً و لا يجوز في حقهم تأجيلها إلى الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة كما لا يجوز لهم الاستنابة... [٥].
السيد الخامنهاي: المعذور من الرمي يوم العيد يجوز له الرمي ليلة العيد أو الليلة التي بعدها و كذا المعذور من الرمي نهار يوم الحادي عشر أو الثاني عشر يجوز له الرمي ليلته أو الليلة التي بعده [٦].
السيد الخوئي: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار و يستثنى من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي يخاف أن يقبض عليه و كل من يخاف على نفسه أو عرضه أو
[١] المناسك، في ضمن مسألة، ص ٦٨٠
[٢] المناسك، م ٤٣٦
[٣] م ٥، ص ١٢١
[٤] المناسك، ص ١٦٠
[٥] المناسك، ص ٢٣٤، م ٦٧٤
[٦] المناسك، ص ١٤٢