آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٢٢ - عدم وجوب الإعادة بعد تمامية الرمي من النائب
و الأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان و يرمي النائب بمشهد منه و اذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً و من لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه أو غيره [١].
*** الشيخ البهجة: و المباشرة في الرمي معتبرة مع الاختيار [٢].
الشيخ التبريزي: تستنيب للرمي في يومه و لها الرمي من ليلتها إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها و قال دام ظله أيضاً في الجواب عن السؤال: إذا كان رميهنّ مستلزماً للحرج غير المتعارف و لا يتمكن من الرمي لا في الليل و لا في النهار جازت لهن الاستنابة و إلّا فيرمين في النهار أو يرمين في الليلة السابقة على ذلك النهار... [٣].
الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار المذكور، فراجع [٤].
الشيخ المكارم: و إذا عجز حتى عن الرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي عنه في أثناء النهار [٥].
عدم وجوب الإعادة بعد تمامية الرمي من النائب
في التحرير م ٥:... و لو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، و لو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس و كفاية ما رماه النائب محل إشكال.
السيد الگلپايگاني: تقدّم منه (قدس سره) أنّه لو شفى من المرض (بعد رمي النائب) و لم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً [٦].
السيد الشبيري: فإن استناب المريض للرمي نهاراً ثمّ برئ في وقت يسعه رمي الجمرة بنفسه يجب عليه أن يرمي بنفسه، نعم إذا برئ في وقت لا يسعه الرمي يوم العيد
[١] المناسك، ص ٢١٨، فصل الجمار.
[٢] المناسك، ص ١٥٢
[٣] الصراط الرابع، ص ٢١١
[٤] م ٥
[٥] المناسك، ص ١٤٦
[٦] المناسك، ص ١٦٢