آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥١٧ - الشك في العدد
من الأجسام [١].
السيد الگلپايگاني: تقدّم منه (قدس سره) أنّ من الأمور المعتبرة في الحصاة صدق الحصاة عليها عرفاً (لا قطعة حجر و لا رمل) و يستحب أن يكون بقدر رءوس الأنملة و هي رأس الإصبع إلى العقدة [٢].
السيد الشبيري: لو شك في شيء أنّه من الحجر أو المدر لا يجزي كما أنّه لا يجزي فيما إذا علم أنّه من الحجر لكن يشك في أنّه يصدق عليه اسم الحصى أم لا [٣].
السيد السيستاني: قال دام ظله في فصل ما يعتبر في الحصاة: (يستحب أن يكون حجمها بمقدار أنملة) و لم يتعرّض لصورة الشك في صدق الحصاة و عدم الصدق [٤].
*** الشيخ البهجة: كما لا يجزى رمي غيرها من الأجسام (لا بدّ من صدق الحصاة) [٥].
الشيخ التبريزي: لا بد أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى و أمّا غير الحصى فلا يجوز الرمي بها و كذلك المشكوك على الأحوط [٦].
الشيخ الفاضل: و لو شك في صدق الحصاة لم يجزء الاكتفاء بها [٧].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون حصاة لا كبيرة جداً و لا صغيرة جداً بل يكفي أن يكون حجم كل واحدة منها قدر أنملة [٨].
الشك في العدد
في التحرير م ٣:... و لو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقّن كونه سبعاً، و كذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، و الظنّ فيما ذكر بحكم الشك...
السيد السيستاني: تقدّم منه دام ظله يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بسبع حصيات
[١] المناسك، ص ١٦٦
[٢] مناسكه العربي، ص ١٤٤.
[٣] المناسك، ص ٢٣٣، م ٦٦٢
[٤] المناسك، ص ١٩٣
[٥] المناسك، ص ١٥٢
[٦] الصراط، ج ٤، ص ٢٦٠
[٧] المتن، م ٣، ص ١٢٠
[٨] المناسك، ص ١٤٠