آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥١٥ - الشك في أنّها مستعملة أم لا
حصيات دفعة واحدة و يعدّ ذلك رمية واحدة [١].
السيد الخامنهاي: السادس: أن يكون رمي الحصيات متتابعاً فلو رماها دفعة لم تحسب إلّا واحدة سواء أصاب الجمرة الجمع أم لا [٢].
السيد السيستاني: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة [٣].
*** الشيخ البهجة: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة و المباشرة في الرمي معتبرة مع الاختيار [٤].
الشيخ التبريزي: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة... [٥].
الشيخ الصافي: الرمي على التعاقب أي واحداً بعد واحد حتى يكمل سبعاً يصيب بها جميعاً [٦].
الشيخ الفاضل: السابع أن يتلاحق الحصيات، إلى آخر المتن في هذا الفرع.
الشيخ المكارم: يجب أن يراعى الموالاة في رمي الحصيات أي أن يرجم بها تباعاً من دون فاصلة و إذا رمى حصوتين أو أكثر معاً لم يكف و عدّت واحدة [٧].
الشيخ الوحيد: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة [٨].
الشك في أنّها مستعملة أم لا
في التحرير م ٣: لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها و لو احتمل أنّها من غير الحرم و حملت من خارجه لا يعتني به...
السيد الخوئي: أن تكون أبكاراً على الأحوط بمعنى أنّها لم تكن مستعملة في الرمي
[١] المناسك، ص ٢٣٣
[٢] المناسك، ص ١٤٠
[٣] المناسك، ص ١٩٢
[٤] المناسك، ص ١٥٢
[٥] المناسك، ص ١٨٧
[٦] المناسك، ص ١٥٥
[٧] المناسك، ص ١٤٠
[٨] المناسك، ص ١٦٠