آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥١١ - وصول الحصاة إلى المرمى
*** الشيخ التبريزي: س: هل يجوز الرمي بغير اليد كالفم و الرجل و المقلاع ج: لا يجوز على الأحوط [١].
الشيخ الصافي: و لا يجب الرمي باليد اليمنى فيجوز أن يرمي بيده اليسرى و لو اختياراً لكن الرمي باليد اليمنى أفضل [٢].
الشيخ الفاضل: أن يكون الإلقاء بيده فلا يجزي لو كان برجله، و الأحوط الذي لا يترك أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع [٣].
الشيخ المكارم: يجوز رمي الجمرات باليد اليمنى أو اليسرى و ليس للرمي طريقة مخصوصة أيضاً [٤].
الشيخ الوحيد: أن يكون الرمي باليد فلا يكفي بغيرها كالرمي بالرجل و الآلات المعدّة للرمي [٥].
وصول الحصاة إلى المرمى
في التحرير: الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى فلا يحسب ما لا تصل.
السيد الخوئي: أن تصل الحصيات إلى الجمرة [٦].
السيد الگلپايگاني: من الأمور المعتبرة إصابة الجمرة مع الإلقاء فلو لم تصب الجمرة أو شك في الإصابة يجب التكرار حتى حصل اليقين بالإصابة بنحو الصحيح [٧].
و في العربي: لو شك الرامي في إصابة الحصيات للجمرة بنى على عدم الإصابة و يرمي بدلها [٨].
السيد الشبيري: و من الشرائط، إصابة الجمرة فلو رمى و لم تصبها لم يكف [٩].
السيد الخامنهاي: الرابع: إصابة الحصى للجمرة فإن لم تصب أو ظنّ إصابتها لم تحسب و وجب عليه رمي أخرى بدلًا عنها و لا يكفي وصولها إلى الدائرة المحيطة بالجمرة من
[١] الصراط الرابع، ص ٢٥٨
[٢] المناسك، ص ١٥٦
[٣] ص ١١٩
[٤] المناسك، ص ١٤٢
[٥] المناسك، ص ١٦٠
[٦] المناسك، ص ١٦٦
[٧] آداب ص ٣٠٦، مع الترجمة.
[٨] المناسك، ص ١٤٥
[٩] المناسك، ص ٢٣٣