آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٨٩ - فوت الاختياري و الاضطراري معاً
فله حالات [١].
الشيخ الصافي: درك عرفات من الظهر إلى الغروب مع درك ما بين الطلوعين في المشعر صحيح [٢].
الشيخ الفاضل: الأوّل إدراك اختياريهما فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية.
(متن التحرير) [٣].
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوفين الاختياريّين في عرفات و المشعر الحرام أي من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع في عرفات و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد في المشعر الحرام صح حجّه قطعاً [٤].
الشيخ الوحيد: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إلّا فله صور [٥].
فوت الاختياري و الاضطراري معاً
في التحرير: (الثاني) عدم إدراك الاختياري و الاضطراري منهما فلا إشكال في بطلانه عمداً كان أو جهلًا أو نسياناً فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج، و الأولى العدول إليها، و الأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه...
السيد الخوئي: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما و الاضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجّه و يجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج و يجب عليه الحج في السنة القادمة... [٦].
السيد الگلپايگاني: لا إشكال في البطلان [٧].
السيد السيستاني: نفس المتن الذي ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره) [٨] إلى قوله: بنفس إحرام الحج.
السيد الشبيري: (الأولى) أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما
[١] المناسك، ص ١٨٤
[٢] المناسك، ص ١٤٣
[٣] المتن، ص ١١٦
[٤] المناسك، ص ١٣٦
[٥] المناسك، ص ١٥٧
[٦] المناسك، ص ١٦٩
[٧] آداب و احكام.
[٨] المناسك، ص ١٨٩