آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٨٦ - عدم إدراك الوقوفين في المشعر عذراً
و تقدّم منه دام ظله في الفرع الماضي: لو لم يدرك الوقوف في الليل و الوقوف بين الطلوعين للعذر أجزأه الاضطراري فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد [١].
السيد الشبيري: من فاته الوقوفان، الاضطراري اللّيلي و الاختياري بالمشعر، عن عذر وجب عليه الوقوف الاضطراري النهاري فيقف برهة من الزمان فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها من يوم العيد و صحّ حجّه [٢].
*** الشيخ البهجة: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري (الوقوف بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري... [٣].
الشيخ التبريزي: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر... [٤].
الشيخ الصافي: فوت المشعر في جميع أوقاته، لا يترك الاحتياط فيه بأن يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمته من العمرة و الحج و يأتي بالحج في العام المقبل إن استقرّ عليه أو بقيت استطاعته [٥].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٦].
الشيخ المكارم: من لم يدرك أيّ واحد من الوقوفات الاختيارية و الاضطرارية يعني وصل إلى المشعر بعد ظهر يوم العيد بطل حجّه و عليه أن ينوي العمرة المفردة و بعد الإتيان بأعمال العمرة المفردة يخرج من الإحرام و يجب أن يعيد الحج في السنة القادمة [٧].
الشيخ الوحيد: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري في المزدلفة فيما بين الطلوعين لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد [٨].
[١] المناسك، م ٣٧٦.
[٢] المناسك، م ٦٥٠.
[٣] المناسك، ص ١٤٩.
[٤] المناسك، ص ٣٧٦.
[٥] المناسك، ص ١٤٣.
[٦] المناسك، م ٦.
[٧] المناسك، م ١٣٩.
[٨] المناسك، م ٣٧٣.