آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٧٧ - استحباب الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس
الشيخ الوحيد: الثالث من واجبات حج التمتع، الوقوف في المزدلفة و يعتبر فيه قصد الوقوف متقرباً به إلى اللّٰه تعالى، إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط الأولى أن يبيت في المزدلفة شطراً من ليلة العيد، و يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر من يوم العيد و الأحوط وجوباً بقائه فيها حتى تطلع الشمس [١].
الشيخ النوري: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر (يوم العيد) إلى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة... [٢].
استحباب الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس
في التحرير:... و يستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر و لو جاوزه عصى و لا كفّارة عليه و الأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر...
السيد الگلپايگاني: من المستحبات في المشعر، الإفاضة لغير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل و لكن لا يجوز أن يتعدى وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس على الأحوط و لو أفاض منه قبل ذلك بمدّة كثيرة فعليه شاة على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الدخول في وادي محسّر [٣].
السيد الشبيري: يستحب عند انتشار الضوء و انكشاف النهار بحيث يستبين الطريق و يرى موضع الأقدام من دون إنارة، الشروع في الإفاضة من المشعر و الاتجاه إلى منى و الأحوط عدم النفر منه قبل طلوع الشمس [٤].
السيد السيستاني: و الأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس و إن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس [٥].
*** الشيخ الصافي: الثامن عشر من المستحبّات في المشعر الحرام، الإفاضة لغير الإمام
[١] المناسك، ص ١٥٦
[٢] المناسك، ص ١٦٩
[٣] المناسك، ص ١٤٣
[٤] المناسك، م ٦٤٤
[٥] المناسك، م ٣٧٢