آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٧٦ - وقت الوقوف بالمشعر
السيد الخامنهاي: وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر و الأحوط الوقوف فيه بنيّته من حين الوصول إليه ليلًا بعد الإفاضة من عرفات [١].
السيد السيستاني: يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، و الأحوط أن يبقى إلى طلوع الشمس و إن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل [٢].
و قال مد ظله: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة و الخلوص كما يعتبر أن يكون عن قصد [٣].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله دام ظله:
و يرى البعض التكفير عليه بشاة [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي [٥].
الشيخ الصافي: الثالث من أفعال الحج، الوقوف في المشعر الحرام، يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد و الأحوط المبيت فيه... [٦] و تقدم في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره).
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور، القول في الوقوف بالمشعر الحرام.
الشيخ المكارم: و يجب الوقوف في المشعر الحرام على من يحج أن يفيض إليه بعد الوقوف في عرفات... [٧].
الوقوف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واجب بل الأحوط وجوباً أن يبيت و يكون في الليل هناك أيضاً و يذكر اللّٰه بعض الذكر و يجب أن ينوي لجميع هذه الأمور و يقصد القربة [٨].
[١] المناسك، م ٢٦٢، ص ١٣٦.
[٢] المناسك، م ٣٧٢.
[٣] المناسك، م ٣٧٥.
[٤] المناسك، ص ١٤٨.
[٥] المناسك، م ٣٧٣.
[٦] ص ١٤٢.
[٧] المناسك، ص ١٣٢.
[٨] المناسك، م ٢٦٣.