آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٧٥ - وقت الوقوف بالمشعر
الوقوف بالمشعر الحرام
[وقت الوقوف بالمشعر]
في التحرير: يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس و هو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها و الأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين...
السيد الخوئي: و هو الثالث من واجبات حج التمتع، يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي و لو متعمداً صح حجّه و إن ارتكب محرماً [١].
السيد الگلپايگاني: يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد و الأحوط المبيت فيه و إذا طلع الفجر ينوبه بأن يقول أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس في حج التمتع قربة إلى اللّٰه تعالى [٢].
السيد الشبيري: يجب على الحاج الوقوف بالمزدلفة (المشعر الحرام) و واجباته ثلاثة ١- أصل الوقوف ٢- الذكر ٣- ترك النفر. الوقوف الاختياري و زمانه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد، و الوقوف بالمزدلفة من أركان الحج فتركه من دون عذر يبطله و المعتبر في تحقق الركن مسمى الوقوف ابتداءً من المغرب و انتهاءً إلى طلوع الشمس من يوم العيد... [٣].
[١] المناسك، م ٣٧٣
[٢] المناسك، ص ١٣٨
[٣] المناسك، ص ٢٢٢