آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٤٩ - لزوم النيّة في التقصير
الحاجب أو تقليم ظفر يده أو رجله و لا يجزي النتف عن التقصير [١].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
لزوم النيّة في التقصير
في التحرير م ٢: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران.
السيد الگلپايگاني: و يجب في التقصير النيّة مقارنة له مشتملة على التعيين و القربة [٣].
السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة [٤].
السيد السيستاني: و يعتبر فيه قصد القربة و الخلوص [٥].
السيد الشبيري: يشترط في التقصير النيّة و يجب فيها قصد أمور و لو إجمالًا فيجب: ١- قصد الفعل ٢- قصد التعيين ٣- قصد القربة [٦].
التقصير أيضاً من الأعمال العبادية فيجب الإتيان بنيّة خالصة للّٰه تعالى... [٧].
السيد الخامنهاي: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشروطها المذكورة في نية الإحرام [٨].
*** الشيخ البهجة: و يعتبر فيه قصد القربة و لا يكفي الحلق عن التقصير و ينوي بهذا النحو: إنّي أقصّر لأجل الإحلال من عمرة التمتع في فرض حجة الإسلام إطاعة للّٰه تعالى [٩].
الشيخ الصافي: و يجب في التقصير النيّة أيضاً مقارنة له مشتملة على التعيين و القربة فيقول: أقصّر للإحلال من إحرام عمرة التمتع لحجة الإسلام الواجب امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى [١٠].
الشيخ الفاضل: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها (فلو أخلّ بها) بطل إحرامه
[١] فصل التقصير.
[٢] المناسك، ص ١٦١
[٣] المناسك، ص ١٢٧
[٤] المناسك، ص ١٥٣
[٥] فصل التقصير.
[٦] المناسك، م ٥٧٦
[٧] المناسك، م ٥٧٧
[٨] المناسك، ص ١٢٢
[٩] المناسك، ص ١٤٠
[١٠] فصل التقصير.