آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤١٢ - لو مات قضى عنه ولده
الشيخ النوري: و إذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع و الإتيان بها في محلّها فإن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها... [١].
لو مات قضى عنه ولده
في التحرير م ٥: لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
السيد الخوئي: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها [٢].
السيد الگلپايگاني: و لو مات قبل أن يقضي هذه الصلاة تعيّن على الوليّ قضاءها عنه مثل سائر صلواته الفائتة [٣].
السيد الشبيري: و أما أحكامها و شرائطها فهي الأحكام و الشرائط العامّة للصلوات اليوميّة. [٤]
أقول: و من الأحكام قضاءها إذا مات و لم يقضها.
السيد السيستاني: إذا مات الشخص و عليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضها عنه ولده الأكبر مع توفّر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات [٥].
*** الشيخ البهجة: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها [٦].
الشيخ التبريزي: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها [٧].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٨].
الشيخ المكارم: و إذا مات و لم يؤدّ صلاة الطواف قضى عنه وليّه و لو قضاها عنه غير الوليّ كفى أيضاً [٩].
الشيخ الوحيد: إذا ترك صلاة الطواف ناسياً أو جهلًا قصوراً أو تقصيراً حتى مات
[١] المناسك، ص ١٥٣.
[٢] المناسك، م ٣٣٠.
[٣] المناسك، ص ١١٧.
[٤] المناسك، م ٥٥١
[٥] المناسك، م ٣٣٠.
[٦] المناسك، م ٣١٤.
[٧] المناسك، م ٣٣٠.
[٨] م ٥، ص ١٠٨.
[٩] المناسك، م ٢١٥.