آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٠٨ - نسيان صلاة الطواف
و البعد المفرط يأتي بها إلى أحد جانبيه [١]-.
الشيخ التبريزي: س: هل يجوز إتيان صلاة الطواف طرفي المقام؟
ج: الأحوط تركه مع تيسر الخلف و إذا لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام يصلّي في أحد طرفيه [٢].
الشيخ الصافي: نحو ما مضى من السيد الگلپايگاني (قدس سره): إن لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده في أحد جانبيه فإن لم يتيسّر له ذلك أيضاً يصلّها حيث شاء من المسجد الحرام ضمن الحدود التي كانت في زمن النبي ٦ مع مراعات الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام [٣].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق على قول الماتن:
(و الأحوط إعادة الصلاة) بقوله: أولى.
الشيخ المكارم: مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع.
الشيخ الوحيد: و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً صلّى قريباً منه في أحد جانبيه على الأحوط، و مع عدم التمكّن منه أيضاً يصلّي في أي مكان من المسجد [٤].
الشيخ النوري:... مضى كلامه دام ظله.
نسيان صلاة الطواف
في التحرير م ٤: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام، و لو تذكّر بين السعي رجع و صلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه و صحّ...
السيد الخوئي: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها و لا تجب إعادة السعي بعدها و إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه و أتى بالصلاة في المقام ثمّ رجع و أتمّ السعي حيثما قطع... [٥].
السيد الگلپايگاني: و لو نسي صلاة الطواف يجب عليه الإتيان بها متى ما تذكّر و لا يجب عليه إعادة السعي هذا إذا كان في مكّة و لو لم يتذكّر إلّا بعد خروجه من مكة فالأحوط
[١] المناسك، ص ١٣٢.
[٢] الصراط، ج ٤، ص ١٧٦.
[٣] المناسك، ص ١١٠.
[٤] المناسك، ص ١٣٧.
[٥] المناسك، ص ٣٢٩.