آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٠٧ - الصلاة في طرفي المقام
السيد الخوئي: فإن لم يتمكّن من خلف المقام فيصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط [١].
و في الصراط س: هل يشترط القرب من مقام إبراهيم ٧ عن خلفه أم لا؟
ج: نعم يصلّي قربه و خلفه مهما أمكن و مراعات الأقرب فالأقرب من خلفه [٢].
و في الجزء الثالث، س: لو لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام فصلّى بعيداً ثمّ أمكنه قبل السعي فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟
ج: لا تجب الإعادة.
س: بعض الحجاج يعملون حلقة و يصلّون خلف المقام هل يجوز ذلك؟
ج: لا يجوز.
س: لو أمكن الحاج أن يصلّي في الحلقة هل يصلّي داخلها أم لا في فرض أنّها عملت من غيره؟
ج: يجوز اختياراً ترك الصلاة في الحلقة لكفاءة الصلاة خلف المقام اختياراً و إن كان بعيداً [٣].
السيد السيستاني: فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة في أحد جانبيه و بين الصلاة خلفه بعيداً عنه... [٤]
السيد الشبيري: لا تصحّ الصلاة على يمين المقام أو شماله و إن كان أقرب إليه [٥].
السيد الخامنهاي: واجب است كه نماز [طواف] پشت مقام ابراهيم ٧ و- در صورت عدم ايجاد زحمت براى ديگران- نزديك به مقام اقامه شود؛ و در صورتى كه اين امر ميسّر نشود، مىتواند آن را در مسجد الحرام، پشت مقام و با فاصله از آن، بجاآورد، هرچند بعيد نيست، كه اقامۀ نماز طواف در هر نقطه از مسجد الحرام (كه نماز پشت مقام بر آن صدق كند) صحيح و مجزى باشد. [٦]
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي فراجع- و في صورة عدم التمكّن
[١] المناسك، ص ١٤٤.
[٢] القسم الثاني، ص ٢٣٩
[٣] الصراط، ج ٣، ص ١٧٢ و ص ١٧٣.
[٤] المناسك، ص ١٦٨.
[٥] المناسك، ص ١٧٠؛ و قد مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي.
[٦] مناسك فارسى، م ٢٩٠