آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٨٦ - الشك في الزيادة بعد الانصراف
تجاوزه بعد تجاوزه الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته و يكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام و التمام [١].
الشك في الزيادة بعد الانصراف
في التحرير م ٢٢: لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به و بنى على الصحّة، و لو شك في النقيصة فكذلك على إشكال فلا يترك الاحتياط...
السيد الگلپايگاني: و لو شك في عدد الأشواط أو في صحّتها مثل ما لو شك بين الواحد و الاثنين أو الاثنين و الثلاثة و هكذا أو شك في صحّة طوافه و هل أنّ طوافه على الوجه الشرعي أم لا؟ فإن كان شكه بعد الفراغ لم يلتفت فيبني على صحّة طوافه... [٢]
السيد الخوئي: إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محلّه لم يعتن بالشك كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف [٣].
السيد السيستاني: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز من محلّه لم يعتن بالشك كما إذا كان شكّه بعد فوت الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف [٤].
السيد الخامنهاي: إذا شك بعد الطواف و الانصراف أي بعد الخروج من المطاف في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتني بشكّه و يبني على الصحّة [٥].
السيد الشبيري: لو شك بعد انصرافه من الطواف و حينما يرى نفسه فارغاً عنه، لو شك في زيادته عن السبعة أو شك في نقصانه عنها فإن احتمل كونه ملتفتاً إلى مراعاة ضبط الأشواط حين الطواف لم يعتن بشكّه و صحّ طوافه و لكن الأحوط استحباباً الإعادة [٦].
***
[١] المناسك، ص ١٢٩.
[٢] المناسك، ص ١١٣.
[٣] المناسك، م ٣١٥.
[٤] المناسك، م ٣١٥.
[٥] المناسك، ص ١١٣، م ٢١١.
[٦] المناسك، ص ١٥٤، م ٤٥٦.