آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٨٠ - قطع الطواف مع عدم المنافي
و لم يعمل عملًا ينافي الموالاة فحينئذٍ يكمل ما نقص من طوافه و تكفيه ذلك مطلقاً سواء كان ذلك النقص عمدا أو سهواً و سواء كان ذلك قبل تجاوز النصف أو بعده... [١]
السيد الشبيري: لو ترك الطواف الواجب في الأثناء و لم يتخلّل عمل تختلّ به الموالاة العرفية أتمّه من موضع تركه و صحّ طوافه و إن كان تركه لاعن عذر و قبل إكمال الشوط الرابع و خرج عن المطاف أيضاً [٢].
أيضاً السيد الگلپايگاني: لو قطع طوافه من دون عذر فإن قطعه بعد ما أتمّ الشوط الرابع فالأقوى لزوم إتمام الطواف و الأحوط الإعادة و هذا في صورة ما أتى بالمنافي و لو بمثل زمان الطويل بحيث زالت الموالاة [٣].
و قال (رحمه الله): لو قطع الطواف ثمّ رجع و أتمّ الطواف من حيث قطعه قبل أن يأتي بالمنافي فطوافه صحيح [٤].
*** الشيخ البهجة: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمه إعادته على الأحوط و إن لم تفت الموالاة فيجب عليه إكماله [٥].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى الجملة الأخيرة و هي: (الأحوط إتمامه و إعادته) فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال: الإعادة مستحبّة [٧].
الشيخ المكارم: فإن نقص من طوافه شيئاً عمداً بطل طوافه فإن عاد قبل فوت الموالاة و أتمّ طوافه صحّ و إلّا بطل و وجب إعادته من جديد [٨].
الشيخ الوحيد: إذا أتى ببعض طوافه ثمّ بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف... [٩]
[١] المناسك، ص ١١٢.
[٢] المناسك، م ٤٣٢.
[٣] أحكام العمرة، ص ٦٢.
[٤] نفس المصدر.
[٥] المناسك، م ٢٩١.
[٦] المناسك، م ٣٠٧.
[٧] ص ١٠٤، م ٢٠.
[٨] المناسك، م ١٩٤.
[٩] المناسك، م ٣٠٩.