آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٧٩ - قطع الطواف مع عدم المنافي
الندبي من دون عذر [١].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قول الماتن (و الأحوط عدم قطعه) فإنّه قال:
الأولى [٢].
الشيخ المكارم: إذا قطع طوافه عمداً و لكن لم يخرج من المسجد و عاد إلى المطاف قبل فوت الموالاة و استمرّ من ذلك الموضع الّذي قطع فيه الطواف صحّ طوافه [٣].
الشيخ الوحيد: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف سواء كان في طواف فريضة أم نافلة لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين و أمّا حكم طوافه فهو ما مرّ في المسألة السابقة [٤].
الشيخ النوري:... لم يتعرّض (دام ظلّه) لقطع الطواف صريحاً و إن تعرض له بالخروج عن المطاف [٥].
قطع الطواف مع عدم المنافي
في التحرير م ٢٠: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه، و لو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه و إعادته.
السيد الخوئي: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوز النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته و إن لم تفته الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة [٦].
السيد السيستاني: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل و لزمته إعادته و إن كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثمّ الإعادة [٧].
السيد الگلپايگاني: و لو نقص من طوافه لبعض الأشواط فإن كان ما زال في المطاف
[١] ألف مسألة، ص ١٥٥ مع الترجمة.
[٢] ص ١٠٤، م ١٩.
[٣] المناسك، ص ٩٧، م ١٩٢.
[٤] المناسك، ص ١٣٠، م ٣٠٦.
[٥] المناسك، ص ١٤٤.
[٦] المناسك، م ٣٠٧.
[٧] المناسك، م ٣٠٨.