آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٧٨ - قطع الطواف المستحب بلا عذر
الطواف المندوب و لو من دون عذر [١].
و قال أيضاً: س: هل يجوز رفع اليد عن الطواف و السعي عمداً بعد الإتيان بشوط أو شوطين ثمّ يستأنف من الأوّل أم لا؟ و لو فعل شخص هذا في طوافه أو سعيه فهل يصحّ طوافه و سعيه أم لا؟
ج: لا يبعد في الفرض صحة الطواف و السعي [٢].
السيد الخوئي: س: هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختياراً ثمّ الابتداء من أوّل العمل؟ ج: لا يجوز ذلك [٣].
السيد الخامنهاي: يجوز قطع طواف المستحب بل الواجب أيضاً و إن كان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحيث تفوت معه الموالاة العرفية [٤].
السيد السيستاني: يجوز قطع طواف النافلة عمداً و كذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً على الأظهر [٥].
السيد الشبيري: لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شيء من الدواعي الموجبة لقطعه التي سنذكرها (و قد ذكر (دام ظلّه) أحد عشر مورداً لجواز القطع) ثمّ قال (دام ظلّه): نعم لا بأس بقطع الطواف المستحب مطلقاً... [٦]
*** الشيخ البهجة: لو قطع طوافه من دون عذر فإن فاتته الموالاة فقد بطل طوافه و إن لم تفته الموالاة وجب إكمال المقطوع [٧].
الشيخ التبريزي: وافق (دام ظلّه) السيد الخوئي فيما نقلناه عنه فراجع الصراط القسم الأول [٨].
الشيخ الصافي: لا يجوز قطع الطواف الواجب من دون عذر و لا بأس بقطع الطواف
[١] الآداب، ص ٢٣٩ في الجواب عن قطع الطواف قبل الشوط الرابع.
[٢] المناسك، ص ٢٣٢، م ٥٧٣ مع الترجمة.
[٣] الصراط، القسم الأول ص ٢٣١.
[٤] المناسك، م ١٩٦.
[٥] المناسك، م ٣٠٧.
[٦] المناسك، م ٤٣٤.
[٧] المناسك الفارسى، الطبع الأخير، ص ١٢٦ مع الترجمة.
[٨] المناسك، ص ٢٣١.