آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٧٤ - التذكّر بالنقص في الوطن
نقص) فإنّه (دام ظلّه) قال: فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام، و كذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر [١].
الشيخ الفاضل: لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأولى الإتمام و الإعادة، و إن لم يجاوزه أعاد الطواف لكن الأحوط الإتمام و الإعادة [٢].
الشيخ المكارم: إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو و نسيان فإن كان بعد أن أتى بأربعة أشواط عاد إلى المطاف و أتمّ طوافه سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، و إذا كان ذلك قبل أن يأتي بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة جاز له تكميله و إلّا وجب الشروع فيه من جديد [٣].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (قدس سره): استناب غيره فإنّه (دام ظلّه) قال: و هذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى، و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام و التمام [٤].
التذكّر بالنقص في الوطن
في التحرير م ١٧: لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستينافه و مع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
السيد الخوئي: و إن لم يتمكّن من الإتيان بنفسه و لو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره [٥].
السيد الخامنهاي: التارك للطواف سواء كان عامداً أو ناسياً لا يحل له ما كان
[١] المناسك، م ٣١٣.
[٢] ص ١٠٣، م ١٦ المتن و التعليق.
[٣] المناسك، ص ٩٩، م ١٩٥.
[٤] المناسك، م ٣١٠.
[٥] المناسك، م ٣١٣ و قد مضى.