آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٧٢ - النقص في الطواف سهواً
احتياطاً قراناً [١].
و في المناسك: الأظهر البطلان و ذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.
السيد السيستاني: نعم قد يبطل من جهة القران أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف لأنّه غير جائز بين فريضتين و كذا بين فريضة و نافلة [٢].
السيد الشبيري: القران المبطل للطواف الواجب هو أن يأتي بالطواف الواجب أولًا ثمّ يلحقه و يقرنه بطواف آخر. واجباً كان الثاني أو مستحباً كما لا فرق بين أن يعزم على القران من ابتداء الطواف الأول أو أثنائه أو بعد إتمامه، كان عالما بالحكم أم جاهلًا [٣].
*** الشيخ الوحيد: لا يجوز القران بين الطوافين بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف في الفريضتين و لا في الفريضة و النافلة و يوجب بطلان الطواف الأول على الأحوط و الطواف الثاني على الأقوى [٤].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الخوئي: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة و لكن لا يعد الإتيان به احتياطاً قراناً [٥].
الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي سؤالًا و جواباً [٦].
الشيخ المكارم: يحرم القران في الطواف الواجب... و لكن لا يبطل الطواف الأول إلّا أن يكون هذا قصده من البداية ففي هذه الصورة تكون صحة الطواف الأول محل إشكال [٧].
النقص في الطواف سهواً
في التحرير م ١٦: لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأحوط الإتمام و الإعادة و إن لم يتجاوزه أعاد الطواف
[١] منية السائل، ص ٨٥
[٢] المناسك، ص ١٦٢
[٣] المناسك، م ٤٦٨، ص ١٥٨ الفرع بطوله.
[٤] المناسك، ص ١٣٢
[٥] حول الحج، ص ٧١
[٦] المناسك، ص ١٦٨، الأخير.
[٧] المناسك، ص ١٠٤