آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٦٩ - وضع اليد على الجدار
جدار الكعبة، تقولون في المناسك: الأحوط أن لا يمدّ يده فهل هذا الاحتياط وجوبي أم لا؟ فلو فعل ذلك و رجع إلى بلاده هل يجب عليه تداركه؟ جواب: ليس عليه شيء و صحّ طوافه [١].
السيد السيستاني: كما أنّ الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة و أن لا يضع يده على حائط الحجر [٢].
السيد الشبيري: العاشر: أن يكون الطواف خارج البيت و ما بحكمه و قال (دام ظلّه):
لا بأس بتقبيل الكعبة و وضع اليد على جدار الحجر و على جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف كما لا إشكال في الطواف أثناءه لتقبيل الكعبة [٣].
السيد الگلپايگاني: بل الأحوط أن لا يمسّ جدار البيت و لا حائط الحجر بيده حال الطواف [٤] قال الاستاذ طاب ثراه: هذا الاحتياط استحبابي- في البحث الشفاهي بعد الرجوع إلى كتاب الجواهر.
السيد الخامنهاي: الخامس: الخروج أثناء الطواف عن الكعبة المعظّمة و عن الأساس في أسفل حائطها الّذي يسمّى ب (الشاذروان) و لا بأس بوضع اليد على جدار حجر إسماعيل ٧ و كذا وضع اليد على جدار البيت [٥].
*** الشيخ البهجة: الخامس: خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفة التي في أطرافها المسمّاة بالشاذروان على الأحوط [٦]. و قال في مناسك الفارسي: الأحوط أن لا يمدّ يده من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة [٧].
الشيخ التبريزى: نفس المتن المذكور في لزوم خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفّة [٨]. و في الصراط القسم الثاني [٩]: نعم لا يمسّ فوقه حين المشي للطواف على الأحوط استحباباً؛ جواباً عن مسّ جدار الكعبة حال الطواف.
الشيخ الصافي: خروج تمام بدنه عن البيت و عن حجر إسماعيل و عمّا يحسب من
[١] الصراط، القسم الأول، ص ٢٤٠ و في القسم الثاني ص ٢٣٣ الاحتياط.
[٢] المناسك، ص ١٥٨.
[٣] المناسك، ص ١٤٣.
[٤] المناسك، ص ١١١.
[٥] المناسك، ص ١٠٩
[٦] المناسك، ص ١٢٢
[٧] المناسك، ص ١٢٥، مع الترجمة.
[٨] المناسك، ص ١٤٩
[٩] المناسك، ص ٢٣٣