آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٦٧ - الحدّ مقابل الحجر (حجر إسماعيل
الحدّ مقابل الحجر (حجر إسماعيل ٧)
في التحرير م ١٣: يضيق محل الطواف خلف حجر إسماعيل ٧ بمقداره و قالوا بقي هناك ستة أذرع و نصف تقريباً فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد و لو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد.
السيد الگلپايگاني: و لا يبعد توسعة المطاف في مسافة ستة و عشرين ذراعاً و نصف ذراع في جهة الحجر أيضاً [١].
السيد الشبيري: فالمطاف في جميع أطراف البيت ١٢ متراً تقريباً إلّا أنّه في غير جهة الحجر يحتسب المقدار المذكور من الكعبة و في جهة الحجر يتمّ احتسابه من خارج جدار الحجر إلى ١٢ متراً تقريباً لا من جدار الكعبة [٢].
السيد الخوئي و السيد الخامنهاي و السيد السيستاني: قد عرفت آراءهم الشريفة ممّا تقدّم.
*** الشيخ البهجة: و بما انّ حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع و نصف ذراع [٣].
الشيخ التبريزي: و لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار.
الشيخ الصافي: المسافة المحدودة به (٥/ ٢٦) في الطواف في جانب الحجر تحتسب من جدار الكعبة على الأحوط الوجوبي [٤].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الماتن: (يضيق محل الطواف) بقوله: لا يبعد أن يقال بعدم الضيق و إلّا لكان اللازم التعرّض له في الرواية [٥].
الشيخ المكارم: قد عرفت كلامه و إنّه يجوز الطواف في المسجد الحرام كلّه فراجع.
الشيخ الوحيد: مضى كلامه و قوله (دام ظلّه)، بأنّ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار مع كراهته.
[١] المناسك، ص ١١١.
[٢] المناسك، ص ١٤١، م ٤١٦
[٣] المناسك، ص ١٢٣.
[٤] الألف، ص ١٤٥ مع الترجمة.
[٥] ص ١٠٣، م ١٣.