آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٦٠ - جواز الطواف ماشياً و راكباً
كانت حركته بنيّة الطواف و لكن إذا استدبر يجب عليه إعادة المقدار الّذي استدبر فيه [١].
الشيخ الصافي: س: لو دفعه الزحام إلى الامام و لم يتمكّن من الاختيار فما نظر سماحتكم في هذه المسألة؟ ج: إن سلب منه الاختيار كلًا في هذه المسافة فصحة طوافه محل إشكال [٢].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٣].
الشيخ المكارم: إذا كانت جماعة الطائفين كبيرة جداً بحيث يتقدّم الإنسان إلى الامام في سيره في المطاف من دون اختياره و تحت ضغط الطائفين لا يضرّ ذلك بطوافه بل يكفي أن ينوي في البداية الطواف و يدخل في ضمن جماعة الطائفين بهذه النيّة [٤].
الشيخ الوحيد: السادس: أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرّات بلا زيادة و لا نقيصة... كما أنّه إذا طاف بلا اختيار منه لا يصحّ و لا بدّ من تداركه [٥].
جواز الطواف ماشياً و راكباً
في التحرير م ١١: يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة و البطء ماشياً و راكباً لكن الأولى المشي اقتصاداً.
السيد الشبيري: لا يجب أن يكون الطواف بالسير المتعارف بل يجوز أن يسير سريعاً أو بطيئاً كما يجوز أن يطوف راكباً [٦] و قال في ص ١٥٣: يجوز الطواف بالوسائل النقلية كالعربة اختياراً لكن يجب أن يقودها هو بنفسه مع الإمكان فيطوف بطوافها و لا تصل النوبة إلى وظيفة العاجز ما أمكنه ذلك فإنّه من نوع الطواف الاختياري شرعاً [٧].
السيد السيستاني: س: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدرّاجة أو السرير أو لا؟ ج: اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنّه يطوف بنفسه لا أنّ غيره يطوفه فلا بأس بركوب العربة أو الدرّاجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان
[١] الصراط ج ٤، ص ١٧١ و فيه أيضاً فرع آخر فراجع.
[٢] ألف مسألة، مع الترجمة، ص ١٤٤.
[٣] ص ١٠٢.
[٤] المناسك، ص ١٨٢.
[٥] المناسك، ص ١٢٧.
[٦] المناسك، ص ١٤٠.
[٧] المناسك، م ٤٥٠.