آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٥٣ - لا يجب الوقوف في كلّ شوط
السيد الخامنهاي: الثاني: الختم به في كل شوط، لا يجب التوقف عند كل شوط بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقف على أن يختم الشوط السابع من حيث بدأ الشوط الأول... [١]
*** الشيخ البهجة: الثاني: الانتهاء في كلّ شوط بالحجر الأسود بل محاذاة معظم البدن أو كلّه لشيء من الحجر الأسود مع مراعاة الوصول إلى محل الابتداء موافق للاحتياط، و يحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلمية [٢].
الشيخ التبريزي: الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود... على نحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ الصافي: على نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني [٤].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (و الختم بما بدأ منه) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: هذه العبارة ربّما تدلّ على أنّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً و كذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط مع أنّ الظاهر عدم لزومه فإنّ اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً و الختم به كذلك [٥].
الشيخ المكارم: مضى كلامه في الفرع السابق فراجع.
الشيخ الوحيد: الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود و يتحقق بالاختتام بأي جزء ابتدأ الطواف منه... [٦]
لا يجب الوقوف في كلّ شوط
في التحرير م ٧: لا يجب الوقوف في كل شوط، و لا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف و التقدّم و التأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.
[١] المناسك، ص ١٠٧.
[٢] المناسك، ص ١٢١.
[٣] المناسك، ص ١٤٨.
[٤] المناسك، ص ١٠٢.
[٥] ص ١٠٠
[٦] المناسك، ص ١٢٦