آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٥٠ - الابتداء بالحجر الأسود
الشيخ البهجة: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته على الأحوط و إن لم تفت الموالاة فيجب عليه إكماله [١].
الشيخ التبريزي: نحو ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره) في الفرعين السابقين فراجع.
الشيخ الصافي: الموالاة في الطواف [٢].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٣].
الشيخ المكارم: السابع: تشترط الموالاة في الطواف و تعنى (الموالاة) أن تؤتى بأشواط الطواف السبعة الواحد تلو الآخر من دون تأخير و لا يكفي أقل من سبعة أشواط و لكن لا تشترط الموالاة في الطواف المستحب [٤].
الشيخ الوحيد: إذا أتى ببعض طوافه ثمّ بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف [٥]... إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوز الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و إن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته و يكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام و التمام [٦].
الشيخ النوري: و لكنّ لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فيه فإن زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستيناف [٧].
الابتداء بالحجر الأسود
في التحرير: القسم الثاني: ما عدّ جزءاً لحقيقته و لكن بعضها من قبيل الشرط و الأمر سهل و هي أمور: الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود و هو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.
السيد الخوئي: الأوّل: الابتداء من الحجر الأسود و الأحوط الأولى أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر و يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من
[١] المناسك، م ٢٩١.
[٢] المناسك، ص ١٠٤، المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره).
[٣] ص ١٠٠ (السادس).
[٤] المناسك، ص ٩٨.
[٥] المناسك، م ٣٠٩.
[٦] المناسك، م ٣٤، ص ١٢٩.
[٧] المناسك، ص ١٤٥، م ٣٠٣