آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٣٧ - دم القروح و الجروح
الشيخ الصافي: طهارة البدن و اللباس، يجب على من يريد الطواف أن يطهّر بدنه و لباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من درهم أو دم القروح و الجروح على الأحوط [١].
الشيخ الفاضل: علّق (دام ظلّه) على قول الماتن (و الأحوط الاجتناب) بقوله: بل الظاهر، و علّق على قول الماتن (حتى الخاتم) بقوله: لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعد ثوباً و إن كان ملبوساً [٢].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون بدن الطائف و لباسه طاهرين من كل أنواع النجاسة حتى بعض النجاسات المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدّم الّذي هو أقلّ من درهم فإنّ ذلك غير معفو عنه في الطواف [٣].
الشيخ الوحيد: الثالث: الطهارة من الخبث على الأحوط، و النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف [٤].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
دم القروح و الجروح
في التحرير: الثالث: طهارة البدن و اللباس... و أمّا دم القروح و الجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
السيد الگلپايگاني: يجب أن يطهّر بدنه و لباسه حتى المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم الأقل من درهم أو دم القروح و الجروح على الأحوط، نعم لو شقّ عليه التجنّب عن دم القروح و الجروح يجوز حينئذ معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة و الأحْوط الاستنابة بعد طواف نفسه [٦].
السيد الخوئي: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشقّ الاجتناب عنه و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف و كذلك نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه [٧].
[١] المناسك، ص ١٠٠
[٢] ص ٩٨، الثالث: طهارة البدن.
[٣] المناسك، ص ٩٢
[٤] المناسك، ص ١٢٣
[٥] المناسك، ص ١٣٨
[٦] المناسك، ص ١٠٨
[٧] المناسك، م ٢٩٧