آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٣٥ - الشك في الطهارة بعد الطواف
السيد الخوئي: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك و إن كانت الإعادة أحوط و لكن تجب الطهارة لصلاة الطواف [١].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٢].
السيد الخامنهاي: نفس المتن المذكور تقريباً [٣].
السيد الشبيري: لو شك بعد الإتيان بالطواف الواجب و قبل صلاته أنّه كان متطهراً حين الطواف أم لا فلو احتمل التفاته إلى طهارته حال الطواف يحكم بصحّة طوافه و الأحوط في حقّه الوضوء لركعتي الطواف و لكن لو كان مطمئناً بعدم التفاته إلى طهارته حال الطواف يحكم ببطلان طوافه و يجب عليه إعادته مع الطهارة... [٤]
السيد الگلپايگاني: و لو شك في الطهارة و كان شكّه بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إلى شكّه و طوافه صحيح [٥].
*** الشيخ البهجة: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك و لكن يجب تحصيل الطهارة لصلاة الطواف [٦].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلى قوله في آخر الفرع: يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة فقال (دام ظلّه): حتى لصلاة الطواف [٨].
الشيخ المكارم: و هكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء و غيره على الوجه الصحيح أم لا، لم يعتن بشكّه [٩].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار الّذي نقلناه عنه [١٠].
الشيخ النوري: المتن المذكور [١١].
[١] المناسك، م ٢٨٧
[٢] المناسك، ص ١٤٦
[٣] المناسك، م ١٨٧
[٤] المناسك، ص ١٣٢
[٥] المناسك، ص ١٠٨
[٦] المناسك، ص ١١٥
[٧] المناسك، ص ١٤٠
[٨] المتن مع التعليقة، المسألة الثالثة.
[٩] المناسك، ص ١٠٤
[١٠] المناسك، ص ١١٨
[١١] المناسك، ص ١٣٥