آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٣٤ - الشك في الطهارة بعد الطواف
أم بعده أم في أثنائه فإن حكمه حكم الصلاة فإن كان شكّه في الحدث بعد يقينه بالطهارة بنى على الطهارة مطلقاً و صحّ طوافه، و إن شك في الطهارة بعد اليقين بالحدث يجب عليه الطهارة و لا يصحّ منه الطواف [١].
السيد الشبيري: و لو حصل منه الشك في أثنائه و قد حكم بصحّة ما أتى به فالجدير له أن يجدّد الطواف مع إحراز شروط صحّته بعد إكماله و الإتيان بصلاته [٢].
السيد الخامنهاي: إذا شك في الطهارة أثناء الطواف فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة بنى عليها و لا يعتني بشكّه و إلّا وجب عليه تحصيل الطهارة و إعادة الطواف [٣].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٥].
الشيخ الفاضل: لو شك في أثناء العمل أنّه كان على وضوء و لم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف فإن كان بعد الشوط الرابع توضّأ و أتمّ طوافه و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة و أمّا إن كانت تلك الحالة هي الطهارة فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً و عدم لزوم الوضوء للإتمام و كذا عدم لزوم الإعادة، و إن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً [٦].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ النوري: المتن المنقول في المقدار المذكور [٨].
الشك في الطهارة بعد الطواف
في التحرير م ٣:... و لو شك في الطهارة بعد الطواف لا يعتني به و يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.
[١] المناسك، ص ١٠٨
[٢] المناسك، ص ١٣٣
[٣] المناسك، ص ١٠٢، م ١٨٦
[٤] المناسك، ص ١١٥
[٥] المناسك، ص ١٤٠
[٦] التعليقة على المسألة الثالثة، ص ٩٨
[٧] المناسك، ص ١١٨، م ٢٨٣
[٨] المناسك، ص ١٣٤