آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٢٥ - العاجز عن الطواف
من الطواف بواسطة شخص آخر تعيّن عليه ذلك؛ و إن كان بحالة لا يمكن حمله مطلقاً فعليه الاستنابة [١].
السيد السيستاني: أيضاً الواجب في حق العاجز عن الطواف ابتداءً أن يطاف به مراعياً شروط صحّة الطواف و منها الحد المذكور فإن أمكنه ذلك لزمه و تعيّن و إلّا تجب عليه الاستنابة للطواف... [٢]
السيد الخامنهاي: من عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالاستعانة بالغير لمرض أو كسر أو غيرهما وجب أن يطاف به محمولًا إن أمكن ذلك و إلّا وجب عليه الاستنابة [٣].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٥].
الشيخ الصافي: س: من عجز عن إتيان الطواف مباشرة حتى في خارج المطاف و لم يقدر على اكتراء خشب الطواف لزيادة الأجرة فهل يكفيه الاستنابة من يطوف عنه في المطاف أم لا؟ ج: إن عجز عن استئجار الطوّافة أيضاً يكفيه النيابة [٦].
الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير [٧].
الشيخ الوحيد: كلامه (دام ظلّه) قريب من كلام السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله: و مع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه و من لا يعقل يطوف عنه وليه أو غيره [٨].
الشيخ المكارم: إذا مرض في أثناء الطواف مرضاً شديداً أفقده القدرة على مواصلة الطواف و إتمامه قطع طوافه... و إذا استمر مرضه و لم يمكنه الإتيان بالطواف بشخصه أطيف به و إذا لم يمكنه ذلك أيضاً استناب أحداً ليطوف عنه [٩].
الشيخ النوري: إذا لم يتمكّن بنفسه لمرض إلى آخر متن السيد الخوئي [١٠].
[١] المناسك، ص ١٠٦
[٢] المناسك، م ٤٢٠
[٣] المناسك، ص ١١٢
[٤] المناسك، ص ١٣١، م ٣١٠
[٥] المناسك، ص ٣٢٦، م ١٦١
[٦] الألف مسألة، مع الترجمة، ص ١٦٤
[٧] م ٣، القول في الطواف.
[٨] المناسك، ص ١٣٦، م ٣٢٣
[٩] المناسك، ص ٩١
[١٠] المناسك، ص ١٥١